ونص القرار في مادته الأولى على تعديل بعض أحكام القرار رقم 339 لسنة 2009، حيث أُلزمت مصانع إنتاج الأسمنت بتدوين بيانات التسعير على العبوات المخصصة للبيع للجمهور بإحدى الطريقتين:
1- الطباعة باللغة العربية في مكان ظاهر على صدر العبوة، موضحًا سعر البيع من أرض المصنع الفعلي، وكذلك الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن من المصنع وفقًا للقرار رقم 162 لسنة 2009.
2- وضع رمز استجابة سريع (QR Code) على العبوة، بحيث يتضمن جميع بيانات الأسعار المعتمدة.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أن يتم نشر التعليمات في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويأتي القرار في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشفافية، ومنع أي ممارسات من شأنها التلاعب في أسعار مواد البناء الحيوية، وضمان وضوح السعر الحقيقي أمام المستهلك.