Arraf
الجمارك تصدر ضوابط إصدار الموافقات التصديرية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات (مستند)
ونص المنشور الصادر عن عاصم الكاشف رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، على أنه يراعى الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء، والمواد ارقام 75 – 76 – 77 بشـأن شروط وأوضاع اصدار الموافقات التصديرية. ونص المنشور على أنه لا يجوز تصدير خامات ملحية أو محجرية أو ملاحات الا بعد موافقة الهيئة ويتم حظر تصدير الخامات على صورتها الاولية ذات الاهمية التي لها قيمة صناعية واستراتيجية إلا في حالة عمل قيمة مضافة لها أو اقامة مشروعات صناعية عليها وغيرها من الخامات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص كلما اقتضى الامر ذلك. كما يتم تقديم طلب للحصول على الموافقة التصديرية مرتين سنويا للشحنات المطلوب تصديرها موضحا به الكمية وسعر السلع ومصدر الخام والجهة المصدير اليها مدعوما بالمستندات، على أن تخصم الكميات التي يتم تصديرها تباعا من الكمية التي تمت الموافقة عليها مسبقا. ويشترط للتصدير أن تكون خامات المناجم والمحاجر والملاحات مستخرجة من ترخيص ساري وله بيان انتاج، ويقدم طلب الموافقة صورة من الترخيص وفاتورة سراء لغير المرخص له وفاتورة بيع مجدد بها الدولة المصدر اليها والكمية والسعر والنماذج المعدة لذلك من مصلحة الجمارك وتحرير الموافقة على شهادة تحمل العلامة المائية وفقا للهيئة، ويسري ذلك على جميع الخامات الملحية والمحجرية والملاحات حتى لو اجرى عليها عمليات طحن أو تقطيع وما زالت في صورتها الأولية ” طبقا لأحكام القانون. كما نص المنشور على التأكيد على كافة المواقع التنفيذية بأن الخامات المناجم والمحاجر والملاحات ولو جراي عليها عمليات طحن او تقطيع ومازالت في صورتها الأولية، يستوجب الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للثروة المعدنية. أما اذا ما تم على خامات المناجم والمحاجر والملاحات عمليات صناعية تخرجها من ( كونها خامات صورتها الأولية) وأصبحت منتجات مصنعة لا يشترط عند تصديره الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة المعدنية والعبرة بالمعاينة الفعلية للصنف.