أصدرت «الجمارك» منشور تعريفات بشأن القواعد التفسيرية لجدول التعريفة الجمركية وصدرت بقرار وزير المالية مايو الماضي. وتنص المادة الخامسة من قرار «المالية» على: «يشرط لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع 2% على ما تستورده مصانع إنتاج محضرات ألبان للرضع». وذات النسبة على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتشغيل مشروعاتها وذات النسبة على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية.